responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 407


إذا كان من جهة الأب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب ، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد . وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لأن الله يقول ( أدعوهم لآبائهم ) ولأنه أحوط .
جواهر الكلام ( مجلد : 16 صفحة 65 ) " ( السادس ) مما يجب فيه الخمس ( إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا ، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الاجماع عليه ، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة ، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي ، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي " .
( وصفحة 90 ) " ( ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ما حكي عنهما ، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور ، ويؤيده نسبة غير واحد من الأصحاب ذلك للمرتضى خاصة ، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله أيضا في ميراث أولاد الأولاد عن الحلي ومعين الدين المصري ، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا " ، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختيار مذهب السيد ، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد " .

407

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست