نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 397
الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه ، فلا ريب حينئذ في ضعفهما ، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما " . المستحقين للزكاة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 183 ) " مسألة : منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن ، والأقرب الجواز . لنا : إنه الاحسان ، فيكون حسنا ، قضية للعقل الحاكم بتسويغه . احتج ابن أبي عقيل بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب ، وبما رواه سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام " أطعم سايلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية ، ولا عداوة للحق ، إن الله عز وجل يقول " وقولوا للناس حسنا " ، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق ، أو دعا لشئ من الباطل " والجواب : المراد بالمنع هنا في الزكاة ، والحمل على الواجب خال عن الجامع . ( وصفحة 188 ) " وقال ابن أبي عقيل : يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم ، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس ، وهو يشعر بجواز التعجيل . " مسألة : قال ابن أبي عقيل : من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول ، وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه ، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك ، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فأحتسب به من زكاته لم يجزه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ ، وهو الأقرب . لنا : إنه يشتمل على مصلحة وهو الاقراض فيكون سايغا قبل الثلث كبعده ، والأخبار التي ادعى تواترها لم تصل إلينا " . الدروس ( صفحة 64 ) " ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروى جوازه بأربعة أشهر أو سبعة
397
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 397