responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 395


زكاة الفطرة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 193 ) " وقال ابن أبي عقيل : ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة .
( وصفحة 197 ) " مسألة : قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل :
صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع .
" مسألة : قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل : إن أفضل ما يخرج التمر .
( وصفحة 199 ) " وقال ابن أبي عقيل : ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة ، والأقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان .
( وصفحة 200 ) " قال ابن أبي عقيل : يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها .
( وصفحة 201 ) " قال في الاقتصاد : مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين . وقال ابن الجنيد :
لا يجزي إعطاؤها المخالف ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وسلار ، وابن إدريس " .
مدارك الأحكام ( مجلد 5 صفحة 332 ) " اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فقال علي بن بابويه في رسالته ، وولده في مقنعه وهدايته ، وابن أبي عقيل في متمسكه : صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة .

395

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست