responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 394


مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " قال " في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين ، ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيعا وتبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك ، بل أرسل في الخلاف أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على ما رواه الكليني والشيخ في المرتبة الرابعة ، قال " فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات " مضافا إلى دعوى أولوية التبيعة من التبيع ، لكونها أكثر نفعا ، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء البيعة عن الثلاثين للأحاديث ولأنها أفضل بالدر والنسل ، بل لعل ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره ، بل والمحصلة ، بل لم نجد مخالفا صريحا ، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الأولوية المزبورة ، وإن كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة على وجه القيمة لا يخلو من نظر .
( وصفحة 123 ) " وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن ) ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا . والحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر ، والأولى تعليلها بهما ، وعلى كل حال لا يعتبر فيها ذلك فعلا قطعا ، وما في حسنة الفضلاء وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق فيها ( أنها ) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك . ويؤيده ما عن الخليل في العين " .

394

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست