نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 364
الرمي مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 303 ) " مسألة : المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها ، وقال ابن أبي عقيل يرميها من قبل وجهها من أعلاها . " وأعلم أن الشيخ سمى الجمرة الأولى بالعظمى ، وكذا أبو الصلاح ، وسماها ابن أبي عقيل بالصغرى ، وهذا نزاع لفظي ، مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة العظمى ، فيكون الصغرى هي الأولى ، وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى . " مسألة : المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ، مستقبلا لها ، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل ، وهو اختيار الشيخ ، وابن أبي عقيل . ( وصفحة 301 ) " مسألة : قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ، وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل ، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وقال ابن أبي عقيل : الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " . الحدائق الناضرة ( مجلد 17 صفحة 17 ) " و ( منها ) رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة ، وقال ابن أبي عقيل : يرميها من قبل وجهها من أعلاها " . وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه " وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة " . هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور
364
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 364