responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 336


الفصل بين العمرتين كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 388 ) " وقال في الجمل : وأقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام . وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال " ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ قال : يكون لكل ( في كل خ . ) عشرة أيام عمرة " ، ( الحديث ) . ذكره الشيخ في الكتابين ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه . والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " العمرة في كل سنة مرة " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 319 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنها في المتمتع خاصة ، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة ، فإن كان ما تأولوه موجودا في التوقيف ( التوقيت ) عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم ، وراجع في ذلك كله إلى ما قاله الأئمة عليهم السلام . وقال ابن البراج : يستحب أن يعتمر في كل عشر ، أو في كل عشرة أيام ، وقال أبو الصلاح : وكل منهم ( كذا ) مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة ، أو في كل سنة مرة .
( وصفحة 320 ) " وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال : فإذا طاف بالبيت وصلى خلف الإمام وسعى بين الصفا والمروة قصر ، أو حلق ، وإن شاء خرج ، وإن شاء أقام ، ولم يذكر طواف النساء " .
الدروس ( صفحة 93 ) " ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام ، لرواية ابن أبي حمزة ، وأصح الروايات اعتبار شهر ، واعتبر الحسن سنة . وجوزه المرتضى ، وابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله عليه وآله " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " .

336

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست