responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 300


صام من الثاني يوما ولعل بمعونته يمكن حمل كلامه الأول على إرادة الإثم بالتفريق بعد الشهر ويوم ، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفارات النهاية وظهار المبسوط ، بل هو خيرة المفيد والسيد وابني إدريس وزهرة ، لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الاجماع والنص عليه ، وإن كان الأقوى في هذا أيضا خلا فما ذكروه وإن ( وممن خ ل ) حكى السيدان الاجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وصريح الفاضل والدروس " .
قضاء شهر رمضان تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 261 ) " مسألة : قد بينا أنه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده ، فتجب الكفارة لو أفطر بعده ، ولا يجب لو أفطر قبله ، والجمهور كافة إلا قتادة على سقوط الكفارة فيهما ، وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده ، وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطهما بعد الزوال أيضا ، والمشهور ما بيناه ، لأنه قبل الزوال مخير بين الافطار والاتمام وبعده يتعين الصوم ، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفارة وسقوطهما ، لقول الصادق عليه السلام " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 239 ) " قال ابن أبي عقيل : من كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه ، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر ، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل ، ويقضي من بعد الذي فاته ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، ولو لم يمكنه القضاء حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل ، وقضى من بعده الفائت ، ولا صدقة عليه ، واختار أبو الصلاح وابن إدريس ذلك ، وأوجب القضاء دون

300

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست