responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 279


ما يمسك عنه الصائم كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 279 ) " قال الشيخ في الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو أحدهما على المرتمس ، وقال : لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ، ولا يوجب القضاء والكفارة ، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع . ونعم ما قال ، فإن القضاء والكفارة ، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف ، وهو اختيار المتأخر ، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم ، وما ذكرا الحكم . والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك ، وهو في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " يكره للصائم أن يرتمس في الماء " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 258 ) " قال ابن أبي عقيل إن الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا ، أوجب القضاء خاصة .
( وصفحة 260 ) " مسألة : لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، لقوله عليه السلام " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال " يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا " ، وقال ابن أبي عقيل منا : عليه القضاء خاصة ، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله ، وبه قال أبو هريرة ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، والنخعي ، وعروة ، وطاووس ، وقال الجمهور :
لا قضاء ولا كفارة ، وصومه صحيح .
" مسألة : أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة ، واختار السيد المرتضى رحمه

279

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست