responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 262


الاكتفاء فيه بالخمسة ، لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة ، والظاهر أنه رواه ، لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ، لكنه تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على مأخذه .
( وصفحة 98 ) " ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا ، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال " سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال " ليس صلاة إلا مع إمام " والجواب بالجمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأدلة .
( وصفحة 105 ) " معظم الأصحاب ومنهم الشيخ ، والمرتضى ، وابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة . وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها . وقال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا . ولم نقف له على شاهد . والمعتمد الأول " .
صلاة الاستسقاء مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 125 ) " مسألة : قال السيد المرتضى في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء ، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وقال ابن إدريس : قال بعض أصحابنا ، إن المنبر لا يحمل ، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد ، معمولا من طين قال وهو الأظهر .

262

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست