responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 254


( وصفحة 192 ) " الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده ؟ قولان . . وظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني ، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن البراج الأول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه .
صلاة العيد المعتبر ( مجلد 2 صفحة 310 ) " مسألة : ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وبه قال الشافعي ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا طلعت وانبسطت ، وقال ابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس ، لرواية سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال " بعد طلوع الشمس " وقال أحمد : حين ترتفع قدر رمح ، لأن ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة ، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن ، وأن نقبر موتانا " ولأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس .
( وصفحة 311 ) " وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرتي الركوعين ، فيكون الزائد تسعا ، وهو مذهب أكثر الأصحاب ، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه : سبع عدا تكبيرة الافتتاح ، وقال المفيد رحمه الله : يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية ، وقال الشافعي : اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الأولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين ، لما روي عن عايشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح وتكبير الدخول في الركوع " . وقال أحمد : في الأولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس كذلك ، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في

254

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست