responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 244


صلاة الجمعة المعتبر ( مجلد 2 صفحة 275 ) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول ، وقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال : واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل :
يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة ، وبه قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد : أول وقتها حين يرتفع النهار ، وقال الشافعي : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه .
( وصفحة 281 ) " مسألة : العدد شرط في انعقاد الجمعة ، وعليه إجماع العلماء ، ولنا : في أقله روايتان : إحداهما سبعة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف ، والأخرى خمسة ، وهو اختيار المفيد ، وعلم الهدى ، وابن أبي عقيل ، وأكثر الأصحاب ، وقال الشافعي وأحمد : أقله أربعون ، لما روي عن جابر " مضت السنة في كل أربعين جمة " وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام لقوله عليه السلام " الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا .
( وصفحة 287 ) " مسألة : وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال ، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، والآخر بجواز قبله ، عند وقوف الشمس ، وبه قال الشيخ رحمه الله في كتبه .
( وصفحة 290 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة ، عن زرارة قال " قال أبو جعفر

244

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست