responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 225


مبطلات الصلاة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 100 ) " مسألة : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها ، غير مبطل للصلاة ، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا ، وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة ، قال في الخلاف : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين ، لا فوق السرة ولا تحتها ، واستدل بإجماع الطايفة على أنه مبطل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس ، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره ، ولا سلار ، والحق عندي اختيار الشيخ . لنا : قوله عليه السلام " صلوا كما رأيتموني أصلي " والفعل الذي وقع بيانا لم يكن يه تكفير ، وإلا لكان واجبا والتالي باطل بالاجماع ، فيكون فعله حراما . وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق عليه السلام الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه ، وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام " وأرسل يديك " وعن حريز عن رجل عن الباقر عليه السلام قال قلت له : فصل لربك وانحر ، قال : " النحر والاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال لا تكفر ، إنما يفعل ذلك المجوس " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال ذلك التكفير لا تفعل " .
الذكرى ( صفحة 185 ) " وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال " ذلك التكفير لا تفعله " وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام " لا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس " ولأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع ، ولا شرع هنا ، وللاحتياط ، ولأنه فعل كثير خارج عن الصلاة

225

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست