responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 226


وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا ، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها ، ومن الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل وسلار .
( وصفحة 194 ) " وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف ، فإن الدعاء بالمباح جايز في الصلاة بإجماعنا ، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به ، وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة ، وليس بذلك ، وكثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل والجعفي في الفاخر وأبي الصلاح " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 4 صفحة 225 ) " الثانية : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام . وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقال الشيخ في النهاية : يجب عليه بالإعادة ، وتبعه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح الحلبي ، وقوى في المبسوط عدم الإعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية . والأصح أنه لا يعيد مطلقا .
جواهر الكلام ( مجلد : 10 صفحة 2 ) " الأولى ( لا يجوز قول آمين في آخر الحمد ) عند المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه ، بل والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الأحكام والتذكرة والاجماع عليه ، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا ، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الاقرار به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، إذ لم نجد فيه مخالفا ، ولا حكي إلا عن الإسكافي وأبي الصلاح ، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما ، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة ، قال " ولا يصل الإمام ولا غيره قراءته " ولا الضالين " بآمين ، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه ، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل ، وقد روى سمرة وأبي بن كعب

226

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست