responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 205


التسليم المعتبر ( مجلد 2 صفحة 233 ) " مسألة : التسليم واجب في الصلاة والاخلال به عمدا مبطل لها لا سهوا ، وبه قال ابن أبي عقيل منا وعلم الهدى وتقي بن نجم . وقال الشافعي : هو ركن في ي الصلاة . وقال الشيخان هو مسنون ، وقال أبو حنيفة ليس التسليم من الصلاة ولا متعينا للخروج به ، بل الخروج من الصلاة بكل مناف لها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث ، أو ليس من فعله كما لو فجأه طلوع الشمس أو وجد المتيمم الماء ، وتمكن من استعماله .
( وصفحة 236 ) " وإن بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فإنه يجزي أن يقول : السلام عليكم ويقتصر به ، قاله الشافعي . وقال أبو الصلاح : الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختصر الأحمدي قال : يقول : السلام عليكم فإن قال : ورحمة الله وبركاته كان حسنا " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 127 ) " لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم ، عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وبه قال الشافعي ، لأن عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ، السلام عليكم . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يقول " السلام عليكم " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 41 ) " لا يخرج من الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على القول بالوجوب ، ولا بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو العابدين ، أو

205

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست