نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)
القبلة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 78 ) " احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت ، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل . والجواب : أن الاشتراك في المقتضى يستلزم الاشتراك في الاقتضاء ، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة " . " مسألة : قال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء ، مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة ، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه . وقال الشيخان متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الإنسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات ، مع الاختيار . ومع الضرورة إلى أي جهة شاء ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن البراج وهو اختيار ابن إدريس أيضا ، والوجه ما ذهب إليه الجماعة " . ( وصفحة 78 ) " احتج ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله وبما رواه زرارة في الصحيح قال الباقر عليه السلام " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " وعن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال " اجتهد رأيك ، وتعمد القبلة جهدك " . ( وصفحة 79 ) " مسألة : أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين ، حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته ، ولم يشترط الشيخ السفر ، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا وإن كان في الحضر " .
171
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 171