responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 156


أوقات الصلاة المعتبر ( مجلد 2 صفحة 29 ) " مسألة : والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، وهو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط والخلاف ، وابن أبي عقيل وكثير من الأصحاب . وقال في الخلاف : ومن الأصحاب من أوجبها مضيقا ، وقال المفيد رحمه الله في المقنعة : إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت وفيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه . وفي هذا فحوى التضييق " .
. . ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء ، وقال عطاء وطاوس : يمتد وقتها إلى طلوع الفجر ، وبه رواية عن مالك . وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : آخره للمختار إلى ذهاب الشفق ، وللمضطر كما قلناه ، وبه قال علم الهدى في المصباح ، وابن أبي عقيل ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد .
. . وقال ابن أبي عقيل منا : آخره أن تبدو الحمرة ، فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الأخير .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 76 ) " مسألة : وآخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء ، لأن عبد الله ابن عباس قال : الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء . ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب ، لأن عذرها قد عم الوقت .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السام " إن الله افترض أربع صلوات ، صلاتان أول

156

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست