نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 109
الشيعة ، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم ، بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة . ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه ، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لا يتجه إلا عليه . أحكام الأموات المعتبر ( مجلد 1 صفحة 273 ) " فرع : إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث ، فإن لم يكن ناقضا غسل ، وإن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان ، أحدهما : يعاد ، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا ، والآخر : لا يعاد ، وتغسل النجاسة ، وهو الذي يظهر من كلام الباقين ، وقال الشافعي : يعاد الوضوء كما في الحي " . ( وصفحة 288 ) في الجريدتين " مسألة : وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار ، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة . وقال ابن عقيل : واحدة تحت إبطه الأيمن ، وقال علي ابن بابويه ، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والأزار . ( وصفحة 326 ) " مسألة : إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور ، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : الأشبه أنه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور ، وكذا قال ابن أبي عقيل . قال الشافعي وأحمد : إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره . وقال أبو حنيفة ومالك : يفعل به ما تفعل بالحلال لأن إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم .
109
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 109