responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 109


الشيعة ، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم ، بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة . ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه ، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لا يتجه إلا عليه .
أحكام الأموات المعتبر ( مجلد 1 صفحة 273 ) " فرع : إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث ، فإن لم يكن ناقضا غسل ، وإن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان ، أحدهما : يعاد ، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا ، والآخر : لا يعاد ، وتغسل النجاسة ، وهو الذي يظهر من كلام الباقين ، وقال الشافعي : يعاد الوضوء كما في الحي " .
( وصفحة 288 ) في الجريدتين " مسألة : وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار ، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة . وقال ابن عقيل : واحدة تحت إبطه الأيمن ، وقال علي ابن بابويه ، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والأزار .
( وصفحة 326 ) " مسألة : إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور ، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : الأشبه أنه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور ، وكذا قال ابن أبي عقيل . قال الشافعي وأحمد :
إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره . وقال أبو حنيفة ومالك :
يفعل به ما تفعل بالحلال لأن إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم .

109

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست