responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 103


الدم المعتبر ( مجلد 1 صفحة 429 ) " الثالث : ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا ، ويجب إزالة ما زاد عن الدرهم . وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان ، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين . وقال ابن أبي عقيل : ما كان بسعة الدينار ، وقال ابن الجنيد : ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الابهام . والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 8 ) " الثاني الدرهم البغلي ، هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين ، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 60 ) " وقال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل ثوبه ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وقد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار .
والأقرب عندي مذهب الشيخين . لنا : قوله تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم ، للمشقة وعدم الانفكاك منه ، فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته " .

103

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست