responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 104


" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم ، بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة " وإطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته .
والجواب عن الأول أن محمد بن مسلم لا يسنده إلى إمام ، وعدالته وإن كانت تقتضي الأخبار عن الإمام إلا أن ما ذكرناه من الأحاديث لا لبس فيه . وعن الثاني أن الآية لا تدل على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بالمنع من السند أولا ، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا " .
الدروس ( صفحة 17 ) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ، ونجس العين . وقدره الحسن بسعة الدينار " .
الذكرى ( صفحة 16 ) " وإنما يعفى عنه ، لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع . والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو ، والمتفرق المشهور أنه عفو ، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار يعفى عن سعته . وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب ؟ قال : لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم " .
الحدائق ( مجلد 5 صفحة 330 ) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار ، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد : والكل متقارب والتفسير الأول أشهر ، هذه عبارته . . والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا .

104

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست