responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 59)


نأخذ بلسانهم ؟ ولن نكني أنفسنا ولا أولادنا ؟ ولن نسرج ولا نحمل سلاحا ؟ ولن نضرب في خواتيمنا حروفا عربية ؟ ولن نتاجر بالمسكرات ؟ ونحلق مقادم رؤوسنا ؟ ولن نعرض كتبنا ولا صلباننا في أماكن المسلمين .
وضع الذمي في الإسلام خلافا لما قال اللاهوتي المسيحي ثيودور أبو القرة ( 750 - 820 ) بأن الذمة تتناقض ورسالة الإسلام العالمية ؟ يكتب السرخسي بأن الغرض من عقد الذمة ليس ماليا ؟ بل يستهدف من ورائه إلى هدى الذمي إلى الإسلام بالمعروف كما أمرنا به القرآن ( 16 : 125 ) . يعقد عقد الذمة من قبل إمام الأمة أو خليفته إن توفرت الشروط ؟ فليس لأحد من الطرفين أن يأبى قبوله . أما الذين اعتبرهم الفقه الإسلامي ممن يجوز عقد الذمة معهم فهم كما قلنا آنفا اليهود والنصارى والمجوس والصابئة . يقول الأحناف إنه مع المشركين يجوز عقد الذمة إن لم يكونوا عربا . أما الإمام مالك فيرخص عقد الذمة حتى مع المشركين العرب ؟ ولكن شريطة أن لا يكونوا من القريش .
واجبات الذمي :
حسب المعاهدات المعقودة بين المسلمين وأهل الذمة يمكننا أن نستنتج أن حقوق أهل الذمة العامة ؟ مثل حماية النفس والمال وحماية عقد الزواج والتجارة مضمونة ؟ مما يعني أن المسلمين يتعهدون بحماية أهل الذمة والدفاع عنهم إذا تعرضوا للاعتداء . فإذا تخلت الأمة من أداء واجباتها تلك تجاه أهل الذمة ؟ فليس عليهم أن يعطوا الجزية ولا الخراج . يبدو لي أن الطريقة المثلى في تعيين واجبات الذمي دراسة الأوضاع والحالات التي تؤدي إلى إلغاء عهد الذمة ؟ فهي كما يلي :
1 - إذا تسلح ضد المسلمين ؟ أو انتمى إلى دار

21

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست