نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 11
إسم الكتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 59)
الموسر ثمانية وأربعون درهما . ولا أدري على أي أساس يدعى السيد الدكتور القرضاوي في كتابه غير المسلمين في المجتمع أن الفقراء معفون منها إعفاء تاما ( المصدر نفسه 31 ) . ويورد النص القرآني : لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ( الطلاق 7 ) فهذا اجتهاد من عنده نرحب به ؟ وإن لم يتفق مع العادة المتبعة في أخذ الجزية في تاريخ الإسلام . فإجمالا : ليس للجزية حد معين . إنما ترجع إلى تقدير الإمام المكلف بجمعها . طريقة جمع الجزية وموعدها : كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل سنة بالشهور الهلالية . وكان يسمح بدفع الجزية نقدا أو عينا . وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل الجزية فقال : من لم يطق الجزية فخففوا عنه ؟ ومن عجز فأعينوه ؟ فإنا لا نريدهم لعام أو عامين . ذكر اليعقوبي أنه كانت تختم رقاب أهل الذمة وقت جباية جزية الرؤوس ثم تكسر الخواتيم وتستبدل بشارة تعلق حول الرقبة يقدمها عامل الجزية دلالة على دفع الجزية . هناك فقهاء يذهبون إلى وجوب ختم الرقاب على الدوام . إن عمر بن الخطاب كان قد أنفذ بجمع خراج العراق فختمت أعناق جميع الذميين وهم مائة ألف وخمسون . وليس من الثابت تماما أن الختم كان يتعلق بدفع الخراج . بجانب الجزية توجد ضريبة أخرى يجب على أهل الذمة دفعها وهي الخراج . إنها ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم ؟ ويرجع التقدير إلى الإمام أيضا ؟ فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلا . وله أن يفرض عليهم مقدارا محددا مكيلا أو موزونا بحسب ما تطيقه الأرض . كما صنع عمر في سواد
11
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 11