111 - أن لا يركلها برجله ليعجل خروج نفسها [1] . 112 - أن لا يحرك الذبيحة من مكانها حتى تفارق الروح [2] . كما في فتاوى الفقهاء كابن الجنيد والعلامة وغيرهما . 113 - أن لا يعتدي عليها جنسياً . فقد روي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » [3] . وقد روى ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
[1] مختلف الشيعة ج 8 ص 302 وفتاوى ابن الجنيد ص 314 . [2] مستند الشيعة ج 15 ص 448 وروضة الطالبين ج 2 ص 476 [3] الكافي ج 7 ص 204 الإستبصار ج 4 ص 223 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 60 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 16 ص 358 وج 18 ص 571 والفصول المهمة ج 2 ص 531 ومجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج 3 ص 351 ورياض المسائل ( ط ق ) ج 2 ص 498 ومستند الشيعة ج 15 ص 119 وجواهر الكلام ج 26 ص 285 وج 41 ص 638 .