العرب هل تؤكل ، فقال : كان علي عليه السّلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، ولا يذبح [1] يهودي ولا نصراني أضحيتك [2] . وكما رواه أبي بصير في الصحيح عنه عليه السّلام ، قال : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني [3] . وكما رواه سماعة بن مهران في الموثق عن موسى الكاظم عليه السّلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، قال : لا تقربها [4] . وكما رواه زكريا بن آدم في الصحيح عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام أنه قال : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف [5] الذي أنت عليه وأصحابك إلا عند الضرورة [6] . والروايات عنهم ( ع ) بذلك كثيرة كما تضمنه كتاب تهذيب الأخبار [7] ، وكتاب الكافي [8] وغيرهما من كتب الحديث . والروايات المنافية لها ( وأن بعضها بعيد السند ، إلا ) [9] إنها لا تصلح لمعارضتها لأن هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للإجماع وتلك موافقة للعامة جمعا بين الأخبار . < فهرس الموضوعات > احتجاج المذاهب الأخرى < / فهرس الموضوعات > احتجاج المذاهب الأخرى احتج الحنفية والشافعية والمالكية على إباحة ذبائح اليهود والنصارى
[1] ( وقال : ولا يذبح ) في متن الحديث . [2] تهذيب الأحكام ج 2 ص 354 . [3] ( ولا مجوسي ) موجودة في متن الحديث ولكنها غير موجودة في النسخة - ب . تهذيب الأحكام ج 2 ص 354 ، الاستبصار ج 4 ص 82 . [4] فروع الكافي ج 2 ص 149 ، تهذيب الأحكام ج 2 ص 354 . [5] ( على خلاف الدين ) في النسخة - ب . [6] ( الا عند الضرورة إليه ) هكذا في متن الحديث . تهذيب الأحكام ج 2 ص 355 . [7] يعني تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 9 ص 63 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه . [8] يراجع كتاب الكافي في الفقه للكليني ص 276 . [9] ما بين القوسين غير موجودة في النسخة - أ .