responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 48


المسيح ، قال : وإن سمى فإنه إنما أراد به الله تعالى ، وهي مع قصور أسانيد أكثرها وعدم جابر لها من شهرة أو غيرها إذ لم يحك القول بها إلا عن شذوذ منا كالاسكاني والعماني ضعيفة التكافؤ لما قدمناه من وجوه شتى معارضة بالكتاب والسنة المشترطين في الحل مطلقا ذكر اسم الله تعالى . إلخ « ( المصدر السابق ج 2 ص 271 ) .
وقال في الطائفة الثالثة : « وفي رواية ثالثة حكى القول بها عن الصدوق أنه إذا سمعت تسميته فكل ، وهي أيضا مستفيضة منها الصحيح في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله تعالى فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكله . إلخ » . ثم أورد صاحب الرياض نفسه ردا على هذه الطائفة بقوله : « ويرد عليها أكثر ما ترد على سابقها من قصور سند أكثرها وضعف جميعها عن المقاومة لما قدمناه من وجوه شتى أعظمها اعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالإجماع ملحقة دون هذه الرواية لندرة القائل بها إذ لم يحك القول بها إلا عمن ذكرناه خاصة ومخالفته العامة دونها لموافقتها لهم كما ادعاه شيخ الطائفة وجماعة ولكن أنكرها في المسالك ، قال لأن أحدا منهم لا يشترط في حل ذبائحهم أن يسمعهم يذكرون اسم الله تعالى عليها ولو صح ما ذكره ولم تكن أدلة الحرمة المزبورة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوة . » ( المصدر السابق ج 2 ص 271 ) .
والمتحصل من كلمات الفقهاء المذكورين حرمة ذبيحة أهل الكتاب ، وأنه من متفردات الإمامية ، بل كاد أن يكون من ضروريات المذهب حسبما ذكر . والروايات الواردة خلاف ذلك إما أنها ضعيفة السند أو إنها محمولة على التقية .
< فهرس الموضوعات > 8 - بحث معاصر حول ذبائح أهل الكتاب :
< / فهرس الموضوعات > 8 - بحث معاصر حول ذبائح أهل الكتاب :
يذبح البشر سنويا أكثر من مائة ألف مليون حيوان تستخدم لحومها لإشباع الناس وجلودها لكسوتهم ( 33 Linzey ) . ويظهر أن أغلب المجتمعات البشرية اليوم لا تأكل الميتة ولا الدم ، ولكنها تختلف في أحكام الذباحة .

48

نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست