responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 98


فتدبر .
قوله : ولا يبيح له أن يتصرف ، مثل الرشوة وعوض الخمر . . إلى آخره [1] .
لا كلام في حرمة الأكل والتصرف ، إنما الكلام في استحقاق المشتري عوضه ، فإن العوض عين مال البائع ، و " الناس مسلطون على أموالهم " [2] ، و " لا يحل مال المسلم إلا من طيب نفسه " [3] ، والانتقال حكم شرعي يتوقف على الدليل ولو كان فهو ، وإلا فالأصل عدمه ، والأصل عدم الاستحقاق .
إلا أن يقال : المشتري أذن له التصرف بشرط أن يصير مال الغير ماله ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، وفيه ، أنه يعلم جزما أنه لا يمكن أن يصير ماله ، ومع ذلك أذن له التصرف جزما .
إلا أن يقال : إن المجزوم به أنه أذن التصرف إذا لم يأخذ منه عوضه ، وفيه ، أنه عند التصرف ما كان مأخوذا وبعد الأخذ ما تصرف .
إلا أن يقال : كلام الفقهاء مطلق غير مقيد بما ذكر ، أو يقال : القدر اليقيني أنه أذن ، إذا لم يتحقق الأخذ في وقت من الأوقات ، فما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط .
وفيه ، أن ذلك خلاف ما ظهر من المشتري ، إذ لم يظهر منه سوى كونه ثمنا للمبيع ، يعني : أنه مال البائع بإزاء كون المبيع ماله ، وهو يعلم جزما أنه لا يمكن أن يصير ماله ، وأنه باق في ملكية صاحبه ، ومع ذلك ظهر منه جزما الإذن في التصرف من غير توقيف على ما ذكر من أنه لا يأخذه صاحبه في وقت ، مع أنه يعلم أن صاحبه مسلط على الأخذ في جميع الأوقات حتى آن العقد وبعده بلا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 165 .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 .
[3] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 .

98

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست