كما سيشير الشارح إلى وجهه ، فتأمل . هذا كله على تقدير جهل المشتري وعدم تبرؤ البائع من جميع العيوب مفصلا أو مجملا ، وفي الأخير تأمل ، فتأمل . قوله : فما لولي الجناية إلا الدية ، والمؤدي مخير بين وجوه الأداء ، فيكون للمولى إعطاء الدية من غير عين العبد الجاني [ ، وكذا له أن يؤديه نفسه ] . . إلى آخره [1] . مقتضى هذا ، أنه إن باع المولى عبده - لكونه ماله ، ولعدم خروجه عن ملكه بمجرد هذه الجناية - يكون للمشتري أيضا أن يؤدي الدية ، وكذا إن باعه المشتري يكون للمشتري الثاني - أيضا - ذلك ، وهكذا ، بل الأجنبي أيضا له أن يؤدي الدية ، لأن ولي الدم ليس له إلا الدية ، إلا أن يكون المؤدي يمن والولي يأبى عن الامتنان . ثم لا يخفى أنه لكل واحد من المشتريين أن يسلم نفس العبد ، وليس له الرجوع إلى البائع ، كما في صورة إعطاء الدية .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 62 ، وفيه : ( من غير عين عبد الجاني ) .