responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 787


< فهرس الموضوعات > في شرائط القصاص < / فهرس الموضوعات > في شرائط القصاص قوله : إلا أن ولي الجناية إذا كانت عمدا تخير بين قصاصه وبين أخذه رقا له ، فيفعل به ما يفعل بالأرقاء . وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقه وبين فكه وتخليصه بدفع الأقل من أرش جنايته - وهي دية المجني عليه - ومن قيمة الجاني ، على مذهب بعض ، أو بأرش الجناية خاصة ، على قول آخر . .
إلى آخره [1] .
مقتضى هذا ، أن العبد بمجرد الجناية لا يخرج عن ملك مولاه ، فجميع منافعه للمولى ، كما أن نفسه ملكه ، إلا أنه تعلق به حق ولي الجناية ، بأن يقتله أو يسترقه أو يعفو عنه ، وعلى الأخير يكون باقيا على ملك مولاه .
ولو باعه المولى قبل اختيار ولي الجناية أحد الأمور المذكورة ، يكون بيعه صحيحا ، فإن عفى الولي فالأمر واضح ، وإن قتله أو استرقه فإن كان قبل القبض يصير البيع باطلا ، وإن كان بعد القبض وكان في زمان خيار المشتري خاصة فالضمان أيضا على البائع ، وإلا فعلى المشتري ، لكن للمشتري الرجوع على البائع بالأرش - وهو : التفاوت ما بين كونه مقتولا أو مسترقا في هذا القرب ، وكونه خاليا عن هذا العيب ودائما في ملكه - لو كان في ملكه ، هذا على تقدير عدم إجازة البيع .
وأما على تقدير الإجازة ، فليس له إلا أقل الأمرين من قيمته والأرش ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 61 .

787

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست