responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 763


هذا ، مضافا إلى أن الشرع منع من النسبة إلى الفسق بمجرد الاحتمال ، وأمر بالتعزير [1] ، بل أمر بالبناء على الصحة والسداد ، والحكم بالحسن ، وتكذيب السمع والبصر ما يجد إليه سبيلا [2] ، وادعاء الشرع وخلاف الشرع بمعنى دون معنى في مقام الاستدلال ، فيه أيضا ما فيه .
على أنا لو لم نقل بظهوره في الظاهر ، فدعوى ظهوره فيما هو بحسب نفس الأمر ممنوع ، سيما بعد ملاحظة ما أشير إليه .
ومما ذكر ظهر حال السنة أيضا ، بل لعله يظهر للمتتبع أنهم ما كانوا يطلقون لفظ الفاسق بإرادة احتمال الصدور في نفس الأمر [3] ، بل الأخبار متواترة في عدم ضرر الاحتمال في المقام وأمثاله [4] ، ولا يوجد خبر معارض ، بل الكل متفقة ، بعضها يدل صريحا وبعضها ظاهرا .
سلمنا ، لكن ورد أخبار صريحة أو ظاهرة في الاكتفاء بعدم ظهور الفسق ، مثل قوله ( عليه السلام ) : " لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ، لأنهم [ هم ] المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد [ عليه ] بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا " [5] .
رواه الصدوق في " أماليه " بسنده ، عن علقمة ، قال : " قلت للصادق ( عليه السلام ) :



[1] لاحظ ! الروضة البهية : 9 / 168 .
[2] لاحظ ! بحار الأنوار : 72 / 214 الحديث 11 .
[3] في ب ، ج : ( وفي نفس الأمر ) .
[4] وسائل الشيعة : 27 / 393 الأحاديث 34034 و 34034 و 34043 و 34049 .
[5] وسائل الشيعة : 27 / 395 الحديث 34044 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

763

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست