responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 733


فظهر أن هذه في أعلا درجات الاعتبار والحجية ، مضافا إلى صحتها في بعض الطريق ، مع أن الشهرة إذا صارت جابرة تكفي للحجية ، إذ على ذلك المدار في الفقه ، فما ظنك إذا انجبرت بجميع ما عرفت ؟ !
مضافا إلى أن ثمر التكاليف إنما هو بعد بقاء المكلف ، ومن جهة هذا كله ، مضافا إلى ما ذكره الشارح من العقل والنقل من نفي الحرج [1] ، بل ونفي العسر ، بل وإرادة اليسر [2] ، مع أن ما دل على وجوب حفظ النفس من اليقينيات ، من القرآن والأخبار المتواترة ، مضافا إلى نفي الضرر والإضرار .
وفي " المفاتيح " - في المقام - قال : ( وفي الخبر : " في رجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه ، وأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته " [3] ) [4] .
والأخبار متواترة في حلية كل ما حرم الله عند الاضطرار [5] ، مضافا إلى الإجماع والعقل .
قوله : وفي رواية الحلبي ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن [6] بخمر ، فقال : ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه ، فكيف أتداوى به ؟ ! " [7] . هذه الأخبار مع أدلة التحريم الكثيرة ، الدالة على المبالغة في تحريم المسكر - خصوصا الخمر - دليل المنع . . إلى آخره [8] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 317 .
[2] في النسخ الخطية : ( وأراد باليسر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] وسائل الشيعة : 25 / 378 الحديث 32170 ، مع اختلاف يسير .
[4] مفاتيح الشرائع : 2 / 226 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 214 الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[6] في الكافي : ( يعجن ) .
[7] الكافي : 6 / 414 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 25 / 345 الحديث 32086 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 321 - 322 .

733

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست