responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 714


نعم ، صحيحة هشام [1] مخصصتها [2] ، فلعله لم يعمل بها ، أو بنى على أن التعريف ورد مورد الغالب المتعارف ، على تقدير ثبوت كون العذرة حقيقة في الغائط ، فتأمل !
لكن الحق ، أن المعنى العرفي لا ربط له بالنجاسة الشرعية ، فالأظهر الاختصاص بعذرة الإنسان ، إلا أن يتحقق خباثة ، والأحوط التنزه عن الجميع .
قوله : وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا بد من كون غذائها ذلك ولم يكن له غذاء غيرها ، وأنه لا بد من الاتصال ، فلو خلطت لم يحرم ولم تصر جلالة ، وهي مرسلة موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا [3] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، قال ، فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به . . " [4] . . إلى آخره [5] .
في دلالته على ما ذكره نظر ، إذ لا يستفاد غير أن ذلك يكون غذاءها ، لا أن جميع ما دخل في حلقها من غير المشروبات يكون منحصرا فيها ، بل في الدلالة على انحصار الغذاء فيها أيضا نوع تأمل ، سيما وأن يكون الحصر حقيقيا ، إذ يكفي إطلاق العرف أنه غذاؤها ، فتأمل .
مع أن صحيحة هشام تفيد ما هو أعم من الغذاء ، فضلا عن التمحض .



[1] الكافي : 6 / 250 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 164 الحديث 30245 .
[2] في ألف ، ج ، د : ( مخصصها ) .
[3] كذا ، وفي وسائل الشيعة : ( عن بعض أصحابه ) .
[4] الكافي : 6 / 251 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 24 / 160 الحديث 30239 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 249 . . وفي حاشية د في مقابل قوله : ( فلو خلطت لم يحرم ) عبارة : ( يمكن أن يقال أن مراده من الخلط : خلط الغذاء السابق بالغذاء اللاحق ، وهو الظاهر ، فتأمل ! . ) . ووردت هذه العبارة في : ب بموضع متأخر عن هذا المكان ، والظاهر أن الأنسب كونها هنا .

714

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست