responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 569


مع شرط ) [1] ، ويمكن أن يقال : إن أخذ اللفظ غير جيد [2] .
فيه ، أنه على هذا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فيكون أحدهما فاسدا البتة ، بل كلاهما على الأقوى ، لأن الرضا لم يتحقق إلا بالعارية المشروطة بالانتفاع وعدم التبرع .
مع أن الشرط أيضا عارية ومقتضاها التبرع ، فيصير المعنى : أتبرع بشرط أن تتبرع فيحصل التناقض ، إلا أن يجعل المعنى : أعطي بغير عوض بشرط أن تعطي بغير عوض - كما أشرنا - أو يكون المعنى التبرع مطلقا سوى هذا الشرط ، بخلاف أن يكون بشرط الدرهم أو الدينار ، مثلا .
وكيف كان ، هذا مناف لظاهر كلامهم في التعريف ، أو نقل الثمرة من كون العارية على جهة التبرع وهو ثمرتها ، فإن الظاهر من التبرع عدم هذا الشرط أيضا ، إلا أن يجعل : ( أعرتك حماري . . إلى آخره ) [3] قرينة ، وفيه ما فيه .
مع أنه يشكل كون هذا عارية داخلا في العارية الصحيحة شرعا ، لعدم ظهور عموم من اللغة أو العرف من إطلاق لفظ العارية من دون انضمام قرينة ، لعدم تبادر مثل ذلك ، والتبادر هو أمارة الحقيقة ، ومجرد الاستعمال لا يكفي ، لأنه أعم .
وعموم * ( أوفوا بالعقود ) * [4] وأمثاله ، أيضا لا يشمل ، للإجماع وغيره



[1] جامع المقاصد : 6 / 57 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 348 ، وهذه العبارة أثبتناها من مصادرها بهذا الترتيب ، أما في النسخ الخطية فهي هكذا : ( فإنه عقد مع شرط ، وإنما جاء العوض من أمر ، ويمكن أن يقال . . ) .
[3] جامع المقاصد : 6 / 57 .
[4] المائدة ( 5 ) : 1 .

569

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست