مع شرط ) [1] ، ويمكن أن يقال : إن أخذ اللفظ غير جيد [2] . فيه ، أنه على هذا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فيكون أحدهما فاسدا البتة ، بل كلاهما على الأقوى ، لأن الرضا لم يتحقق إلا بالعارية المشروطة بالانتفاع وعدم التبرع . مع أن الشرط أيضا عارية ومقتضاها التبرع ، فيصير المعنى : أتبرع بشرط أن تتبرع فيحصل التناقض ، إلا أن يجعل المعنى : أعطي بغير عوض بشرط أن تعطي بغير عوض - كما أشرنا - أو يكون المعنى التبرع مطلقا سوى هذا الشرط ، بخلاف أن يكون بشرط الدرهم أو الدينار ، مثلا . وكيف كان ، هذا مناف لظاهر كلامهم في التعريف ، أو نقل الثمرة من كون العارية على جهة التبرع وهو ثمرتها ، فإن الظاهر من التبرع عدم هذا الشرط أيضا ، إلا أن يجعل : ( أعرتك حماري . . إلى آخره ) [3] قرينة ، وفيه ما فيه . مع أنه يشكل كون هذا عارية داخلا في العارية الصحيحة شرعا ، لعدم ظهور عموم من اللغة أو العرف من إطلاق لفظ العارية من دون انضمام قرينة ، لعدم تبادر مثل ذلك ، والتبادر هو أمارة الحقيقة ، ومجرد الاستعمال لا يكفي ، لأنه أعم . وعموم * ( أوفوا بالعقود ) * [4] وأمثاله ، أيضا لا يشمل ، للإجماع وغيره
[1] جامع المقاصد : 6 / 57 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 348 ، وهذه العبارة أثبتناها من مصادرها بهذا الترتيب ، أما في النسخ الخطية فهي هكذا : ( فإنه عقد مع شرط ، وإنما جاء العوض من أمر ، ويمكن أن يقال . . ) . [3] جامع المقاصد : 6 / 57 . [4] المائدة ( 5 ) : 1 .