responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 53


أحد القولين ، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل ، لكن المعروف من المشهور حكمهم بوجوبها شرعا ، إلا أن يقال : غير ظاهر أن الواجب هنا مطلق ، حتى تكون مقدمته واجبة ، بل ربما يقيد بقيد العلم والمعرفة ، ويكون الجاهل معذورا ، لكن هذا أيضا خلاف ما عليه المشهور ، بل جميع الفقهاء ، فإن الجاهل ليس عندهم معذورا إلا في قليل من المواضع التي نص الشرع على المعذورية [1] .
وهذا هو مقتضى الأدلة كما حقق في محله وإن توقف فيه شاذ غفلة ، إلا أن يقال : واجبات التجارة ومحرماتها في الغالب وجوبات [2] شرطية لصحة التجارة ، لا شرعية على تركها العقاب ، وأما الوجوبات [3] الشرعية فأكثرها من عوارض التجارة ، وليست من أحكامها بنفسها ، مثل الاكتساب لحفظ النفس وحفظ نفس واجب النفقة وأداء الدين . . إلى غير ذلك .
وأما القليل منها وإن كان من أحكام التجارة مثل : حرمة الربا ووجوب الوفاء بالعقد الصحيح ، فلعله من ضروريات الدين الآن .
أو يقال : مراده من استحباب التفقه معرفة جميع أحكام التجارة ، لا خصوص الواجب والحرام ، فإن وجوب معرفته معلوم من قولهم : يجب الوفاء ، وقولهم : حرم الربا ، فتأمل .
قوله : على الجواز وعدم [4] الغبن الفاحش . . إلى آخره [5] .
لعل الأولى الحمل على ما إذا وقع المعاملة مع غير المؤمن ممن لا حسن في



[1] في ب : ( معذوريته ) .
[2] في د ، ه‌ : ( واجبات ) .
[3] في د ، ه‌ ( الواجبات ) .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( وعلى عدم ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 118 .

53

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست