< فهرس الموضوعات > آداب التجارة < / فهرس الموضوعات > آداب التجارة قوله : يستحب التفقه ، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه . . إلى آخره [1] . لا شك في وجود واجبات ومحرمات في التجارة ، ويجب الامتثال ، ويتوقف على المعرفة ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب ، فكيف يحكم بالاستحباب ؟ ! وخلاصة عذر الشارح ، أن الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب من الناس ، والأحكام الفقهية إنما تكون بالنسبة إلى الغالب لا النادر [2] . وفيه ، أن الأحكام الفقهية إنما تذكر لجميع المكلفين ، وتكون بالنسبة إلى الكل ، ولذا يتعرض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة ، حتى أنه ربما لم يكن في الدهر لها مصداق ، بل ربما لم يوجد لها مصداق أصلا ، كما لا يخفى . مع أن الغالب يكونون عالمين بجميع المحرمات والواجبات فاسد خلاف المشاهد ، مع أن كثيرا من العبادات ربما يكون كثير من أحكامها معلوما عند الأكثر ، ومع ذلك يتعرض الفقهاء ، بل ربما يتعرضون للضروريات فضلا عن النظريات . ويمكن أن يعتذر بأن ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب ، كما هو
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 116 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 116 .