responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > آداب التجارة < / فهرس الموضوعات > آداب التجارة قوله : يستحب التفقه ، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه . . إلى آخره [1] .
لا شك في وجود واجبات ومحرمات في التجارة ، ويجب الامتثال ، ويتوقف على المعرفة ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب ، فكيف يحكم بالاستحباب ؟ !
وخلاصة عذر الشارح ، أن الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب من الناس ، والأحكام الفقهية إنما تكون بالنسبة إلى الغالب لا النادر [2] .
وفيه ، أن الأحكام الفقهية إنما تذكر لجميع المكلفين ، وتكون بالنسبة إلى الكل ، ولذا يتعرض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة ، حتى أنه ربما لم يكن في الدهر لها مصداق ، بل ربما لم يوجد لها مصداق أصلا ، كما لا يخفى .
مع أن الغالب يكونون عالمين بجميع المحرمات والواجبات فاسد خلاف المشاهد ، مع أن كثيرا من العبادات ربما يكون كثير من أحكامها معلوما عند الأكثر ، ومع ذلك يتعرض الفقهاء ، بل ربما يتعرضون للضروريات فضلا عن النظريات .
ويمكن أن يعتذر بأن ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب ، كما هو



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 116 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 116 .

52

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست