responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 502


قوله : [ وله أيضا الصبر وعم الفسخ ] ، فيلزمه [1] كل الأجرة ، وهو ظاهر ، ودليل جواز الفسخ ظاهر على تقدير خروج المستأجر . . إلى آخره [2] .
هذا محل نظر ، بل الظاهر خلافه ، لما مر في كتاب البيع في خيار تبعض الصفقة وخيار العيب [3] ، فإن العلة المذكورة هناك جارية هاهنا ، والمؤجر إنما أخذ الأجرة بإزاء جميع المنفعة ، فكيف يأخذها بإزاء البعض ، وهل هو إلا أكل مال بالباطل وبغير ما وقع عليه التراضي والعقد والعهد والشرط ؟ !
وبالجملة ، تمام التحقيق يظهر مما ذكرناه .
ومن العجائب أنه يقول في الصورة الأخيرة بنقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم ، ويقول في هذه الصورة بعدم النقص ، مع أنه واضح أن هذه الصورة أولى بالنقص من الصورة الأخيرة ، ومر من الشارح في بحث عيب الأجرة أنه اختار الأرش مع إمضاء العقد [4] ، ولا شك في اتحاد حال العوضين في ذلك .
نعم ، لو كان الناقص صفة خارجة لازمة أو غير لازمة لم يوزع عليها الأجرة ، ولم يقرر بإزائه عند أهل الخبرة ، فلعله لم ينقص من الأجرة شئ على تقدير عدم الفسخ ، بل الظاهر حينئذ أنه كذلك ، والله يعلم .
وسيجئ في قول المصنف : ( ولو وجد في العين عيبا ) [5] ما يشير إلى التحقيق [6] .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( فيلزم ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 61
[3] راجع الصفحة :
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 31 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( ولو وجد بالعين ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 .

502

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست