قوله : [ وله أيضا الصبر وعم الفسخ ] ، فيلزمه [1] كل الأجرة ، وهو ظاهر ، ودليل جواز الفسخ ظاهر على تقدير خروج المستأجر . . إلى آخره [2] . هذا محل نظر ، بل الظاهر خلافه ، لما مر في كتاب البيع في خيار تبعض الصفقة وخيار العيب [3] ، فإن العلة المذكورة هناك جارية هاهنا ، والمؤجر إنما أخذ الأجرة بإزاء جميع المنفعة ، فكيف يأخذها بإزاء البعض ، وهل هو إلا أكل مال بالباطل وبغير ما وقع عليه التراضي والعقد والعهد والشرط ؟ ! وبالجملة ، تمام التحقيق يظهر مما ذكرناه . ومن العجائب أنه يقول في الصورة الأخيرة بنقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم ، ويقول في هذه الصورة بعدم النقص ، مع أنه واضح أن هذه الصورة أولى بالنقص من الصورة الأخيرة ، ومر من الشارح في بحث عيب الأجرة أنه اختار الأرش مع إمضاء العقد [4] ، ولا شك في اتحاد حال العوضين في ذلك . نعم ، لو كان الناقص صفة خارجة لازمة أو غير لازمة لم يوزع عليها الأجرة ، ولم يقرر بإزائه عند أهل الخبرة ، فلعله لم ينقص من الأجرة شئ على تقدير عدم الفسخ ، بل الظاهر حينئذ أنه كذلك ، والله يعلم . وسيجئ في قول المصنف : ( ولو وجد في العين عيبا ) [5] ما يشير إلى التحقيق [6] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فيلزم ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 61 [3] راجع الصفحة : [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 31 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( ولو وجد بالعين ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 .