responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 438


لا دلالة فيها على الصلح ، بل على أن شيئا إذا صار اصطلاحا بينهم وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعي .
قوله : [ يدفعون ] وهم من يتوهم من الجهال . . إلى آخره [1] .
بل توهم غير الجهال أيضا ، فإن النهي عند المحققين في المعاملات لا يقتضي الفساد [2] ، فيتوهم صحة الصلح على الحرام .
قوله : ولعل المراد أنه إذا لم يكن أحدهما [ عالما ] ببطلان دعواه . . إلى آخره [3] .
يمكن أن يكون المعنى أن المنكر مع إنكاره يصح أن يصالح ، وليس هذا الصلح مخالفا لإقراره ومنافيا له ، إذ إنكاره يقتضي أن لا يكون في ذمته حق أو مال أو عين ، والصلح عن دعواه ربما يوهم الإقرار بحق أو غيره ، إذ لولاه لما صالح ، والمراد من الصحة ليس إلا ترتب أثر شرعي في الجملة ، فتأمل !
قوله : ويشترط فيهما التملك ، فلو كان غير مملوك . . إلى آخره [4] .
إن كان مالا ، لا مطلقا ، إذ يصح الصلح على أي حق يكون .
قوله : [ إلا أن يعلمه ] ويصرح ب‌ ( مهما كان ) . . إلى آخره [5] .
ربما كان بعض المقامات في التصريح ب‌ ( مهما كان ) إشكال ، إذ ربما يتوهم الوصول إلى مقدار ولذا يرضى ، ولو علم أنه أزيد لا يرضى .
وبالجملة ، يظهر على المعامل أنه إن كان يصرح بأنه أي قدر لا يرضى أن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 335 .
[2] لاحظ ! معالم الدين : 96 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 336 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 336 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 337 .

438

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست