لا دلالة فيها على الصلح ، بل على أن شيئا إذا صار اصطلاحا بينهم وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعي . قوله : [ يدفعون ] وهم من يتوهم من الجهال . . إلى آخره [1] . بل توهم غير الجهال أيضا ، فإن النهي عند المحققين في المعاملات لا يقتضي الفساد [2] ، فيتوهم صحة الصلح على الحرام . قوله : ولعل المراد أنه إذا لم يكن أحدهما [ عالما ] ببطلان دعواه . . إلى آخره [3] . يمكن أن يكون المعنى أن المنكر مع إنكاره يصح أن يصالح ، وليس هذا الصلح مخالفا لإقراره ومنافيا له ، إذ إنكاره يقتضي أن لا يكون في ذمته حق أو مال أو عين ، والصلح عن دعواه ربما يوهم الإقرار بحق أو غيره ، إذ لولاه لما صالح ، والمراد من الصحة ليس إلا ترتب أثر شرعي في الجملة ، فتأمل ! قوله : ويشترط فيهما التملك ، فلو كان غير مملوك . . إلى آخره [4] . إن كان مالا ، لا مطلقا ، إذ يصح الصلح على أي حق يكون . قوله : [ إلا أن يعلمه ] ويصرح ب ( مهما كان ) . . إلى آخره [5] . ربما كان بعض المقامات في التصريح ب ( مهما كان ) إشكال ، إذ ربما يتوهم الوصول إلى مقدار ولذا يرضى ، ولو علم أنه أزيد لا يرضى . وبالجملة ، يظهر على المعامل أنه إن كان يصرح بأنه أي قدر لا يرضى أن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 335 . [2] لاحظ ! معالم الدين : 96 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 336 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 336 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 337 .