responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > الضمان < / فهرس الموضوعات > الضمان قوله : إعلم أن الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان بالمعنى الأخص . . إلى آخره [1] .
ليس الضمان ضم ذمة إلى ذمة كما توهمه العامة [2] ، بل هو جعل ما في ذمة في ضمن ذمة أخرى ، فمعنى ضمنت - مثلا - : جعلت ما في ذمة فلان في ذمتي ، وتعهدت أن أعطي ، وعلي أن أعطي كما عليه أن يعطي ، ولك التسلط علي كتسلطك الذي كان عليه ، وأمثال هذه المضامين .
فإذا كان ذلك صحيحا شرعا ، لزمه أن يعطي كما كان يلزم المديون ، وينتقل من ذمة المديون إلى ذمته وتبرأ ذمته ، وينتقل تسلطه إلى الضامن بأن يكون التسلط عليه خاصة .
هذا محل وفاق الشيعة ، ومقتضى الصيغة والعقد ، ويصير الانتقال والاشتغال من حين العقد وبعنوان اللزوم ، لعين ما ذكرنا .
والأصل عدم الصحة إلا أن يثبت الصحة من الشرع ، والقدر الثابت من الإجماع والأخبار [3] هو ما ذكرناه ، ولا ينفع مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * [4] للصحة



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 282 .
[2] راجع ! المغني لابن قدامة : 4 / 344 المسألة 3570 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 422 الأبواب 2 و 3 و 4 من أبواب الضمان .
[4] المائدة ( 5 ) : 1 .

405

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست