نصيحة المؤمن أو المسلم ، وحرمة ترك النصيحة والغش وغيره من أبواب المعاشرة مع المسلم والمؤمن ، والمعاملة معهم ، والمكر بهم والخدعة ، وحقوقهم [1] ، فلاحظ . قوله : وللأخبار ، مثل رواية محمد بن مسلم . . إلى آخره [2] . في دلالة الروايتين على ما ذكره نوع تأمل ، أما الثانية [3] فظاهر ، وأما الأولى [4] فلأن الظاهر منها عدم البأس فيما إذا رأينا جميعا رؤية ظاهرة بلا تجسس ، فلا فرق بين شوب اللبن بالماء ومزج الحنطة بالتراب ، إذا رأينا جميعا ، لا يكون به بأس مع كراهة ، وإلا فالحرمة ، وإن كان بالتفتيش والتجسس سيعلم حاله ويظهر ، فتأمل . قوله : وعن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] . . إلى آخره [6] . والروايتان السابقتان أيضا تدلان مع صحة أحدهما وحسن الآخر . قوله : [ الظاهر ] لا ، لأن الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله [ على أنه غير مغشوش ] . . إلى آخره [7] . لم يفهم الغرض ، ولو كان يفهم لكان الحق مع من يقول : إن النهي في
[1] لاحظ ! الكافي : 2 / 166 الحديث 3 و 5 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 . [3] حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة : 18 / 112 الحديث 23264 . [4] رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة : 18 / 112 الحديث 23263 . [5] الكافي : 5 / 160 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 173 الحديث 771 ، تهذيب الأحكام : 7 / 13 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 17 / 280 الحديث 22522 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 .