responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 35


نصيحة المؤمن أو المسلم ، وحرمة ترك النصيحة والغش وغيره من أبواب المعاشرة مع المسلم والمؤمن ، والمعاملة معهم ، والمكر بهم والخدعة ، وحقوقهم [1] ، فلاحظ .
قوله : وللأخبار ، مثل رواية محمد بن مسلم . . إلى آخره [2] .
في دلالة الروايتين على ما ذكره نوع تأمل ، أما الثانية [3] فظاهر ، وأما الأولى [4] فلأن الظاهر منها عدم البأس فيما إذا رأينا جميعا رؤية ظاهرة بلا تجسس ، فلا فرق بين شوب اللبن بالماء ومزج الحنطة بالتراب ، إذا رأينا جميعا ، لا يكون به بأس مع كراهة ، وإلا فالحرمة ، وإن كان بالتفتيش والتجسس سيعلم حاله ويظهر ، فتأمل .
قوله : وعن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] . . إلى آخره [6] .
والروايتان السابقتان أيضا تدلان مع صحة أحدهما وحسن الآخر .
قوله : [ الظاهر ] لا ، لأن الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله [ على أنه غير مغشوش ] . . إلى آخره [7] .
لم يفهم الغرض ، ولو كان يفهم لكان الحق مع من يقول : إن النهي في



[1] لاحظ ! الكافي : 2 / 166 الحديث 3 و 5 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 .
[3] حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة : 18 / 112 الحديث 23264 .
[4] رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة : 18 / 112 الحديث 23263 .
[5] الكافي : 5 / 160 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 173 الحديث 771 ، تهذيب الأحكام : 7 / 13 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 17 / 280 الحديث 22522 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 .

35

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست