الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا ، وفيما ذكرنا - أيضا - إشارة إلى ذلك ، فتأمل . والأخبار التي نقلها من العامة أيضا ظاهر في أن المراد من المسلم من هو أخ في الدين [1] ، فتدبر . قوله : ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم [2] . . إلى آخره [3] . هذه ظاهرة في جواز العمل بالسحر لا التعلم ، والعمل حرام إجماعا ونصوصا ، فلا بد من التوجيه ، وهو أن الإبطال والحل يكون بغير السحر ، بأن مبطل السحر لا يجب أن يكون سحرا ، بل ليس بسحر البتة ، كما يظهر من تعريفه [4] . نعم ، هو مما يتعلق بالسحر ، ولذا يعرفه السحرة ، وربما يعد في السحر لذلك ، مع أن الرواية لو كانت صحيحة لم تصلح لمقاومة ما دل على الحرمة وإجماعهم عليها ، فضلا عن أنها ضعيفة . قوله : لأنه تدليس في الجملة ، ولأنه قد يغفل عنه المشتري . . إلى آخره [5] . وسيجئ في بحث البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في " الفقيه " [6] وحسنته في " التهذيب " [7] عن الكاظم ( عليه السلام ) : " إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل " [8] ، ويظهر هذا من أخبار كثيرة رويت في " الكافي " وغيره في باب وجوب
[1] لاحظ ! اتحاف السادة المتقين : 6 / 269 ، الدر المنثور : 6 / 101 . [2] الكافي : 5 / 115 الحديث 7 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 110 الحديث 463 ، تهذيب الأحكام : 6 / 364 الحديث 1043 ، وسائل الشيعة : 17 / 145 الحديث 22207 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 79 . [4] لاحظ : مسالك الأفهام : 1 / 129 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 . [6] من لا يحضره الفقيه : 3 / 172 الحديث 770 . [7] تهذيب الأحكام : 7 / 13 الحديث 54 . [8] وسائل الشيعة : 17 / 280 الحديث 22521 و 466 الحديث 23007 .