ومنعه من حقه فيجبرهما الحاكم . . إلى آخره [1] . هذا مع وجود الحاكم وتمكنه من ذلك ، أما مع عدم ذلك ، فالأوجه جوازه عند توقف حصول حقه عليه ، بل ما في " التذكرة " لا يخلو عن قرب من أن البائع له حق الحبس . . إلى آخره [2] ، فتأمل . قوله : إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج من بيت المالك اتفاقا . . إلى آخره [3] . فذكر الإخراج لعله خارج مخرج الغالب . قوله : [ فالانتقال إليه ] قبل التلف يحتاج إلى ناقل . . إلى آخره [4] . قد عرفت أن رواية " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " [5] ظاهر في ذلك ، والأصحاب اتفقوا عليه . قوله : وأما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله إلى المالك الأول قبله بقليل [ ، فلأن البطلان - في أي وقت كان - في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الآخر ] . . إلى آخره [6] . لا ريب في أن البطلان إنما هو من حين التلف ، لا أنه من الرأس ، كما هو مقتضى دليل البطلان ، لأن العقد كان صحيحا لازما بلا شك ، ولمقتضى الأدلة إلى حين التلف ، فلذا يكون ثمرة المبيع إلى الحين للمشتري بلا تأمل . والشارح قال : حين التلف تلف من مال بائعه ، واتفاق الأصحاب أيضا وقع على ذلك ، ولم يقل أحد منهم بالبطلان من الرأس ، فلا وجه للتأمل الذي
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 504 . [2] تذكرة الفقهاء : 1 / 473 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 506 ، وفيه : ( عن بيت المالك ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 518 . [5] عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 521 .