النكير ، مع أن المشايخ صرحوا في كتبهم بالحرمة ، من غير استثناء أصلا ، واستثنوا الحداء والزفة والعرس للمغنية ، ولم يستثنوا شيئا إلا ما نسب إلى نادر منهم . وربما يتمسك بقول الصادق ( عليه السلام ) للمنشد الذي كان يقرأ عنده : " إقرأ كما كنت تقرأ عندكم بالعراق " [1] ، وفيه أيضا تأمل ظاهر ، لعدم معلومية المراد ، وأنه كان يغني بالعراق ، فتدبر . قوله : ويؤيده جواز النياحة بالغناء ، وجواز أخذ الأجرة عليها ، لصحيحة أبي بصير [2] . . إلى آخره [3] . لا تأمل في أن النوحة حلال على كل ميت ، سيما على الحسين ( عليه السلام ) ، فلو كان داخلا في الغناء فهو مستثنى ، وإلا فلا استثناء ولا معارضة ، ولعله كذلك ، إذ لا يقال في العرف : إنه يغني ، وإن النوحة غناء ، والعرف مقدم على اللغة ، كما حقق ، مع أن [4] جواز النوحة بلا مضايقة ، وعدم جواز الغناء مطلقا يؤيد التقديم هنا . وبالجملة ، لم يظهر كون النوحة غناء حتى يتوجه ما يقوله ، ويحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر ، والتخصيص الذي هو مخالف للأصل ، ومجرد كونه معينا على البكاء لا يصلح للتخصيص ، إذ ربما يحصل الإعانة بالأفعال المحرمة . قوله : [ ولا يضر القول في ] حنان [ بأنه واقفي ] [5] .
[1] كامل الزيارات : 104 - 105 الحديثان 1 و 5 مع تفاوت يسير . [2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 98 الحديث 376 ، تهذيب الأحكام : 6 / 359 الحديث 1028 ، الاستبصار : 3 / 60 الحديث 199 ، وسائل الشيعة : 17 / 127 الحديث 22162 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 61 . [4] لم ترد ( أن ) في : ج ، د ، ه . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 62 .