انتقاله ، لأنه لم يتعين المنتقل ، فأي شئ انتقل وأيهما تحقق ؟ ! قوله : [ من النهي عن بيعين ] في بيع واحد ، وقد فسر بمثل ذلك . . إلى آخره [1] . الدال بإطلاقه على النهي فيما نحن فيه ، وإن احتمل معنى آخر ، لأن الاحتمال من باب شمول الإطلاق والعموم ، فتأمل . قوله : لعدم الفرق ، وهي رواية النوفلي . . إلى آخره [2] . هذا بناء على ما سيذكره من أن الأجلين تغليب ، لكن يشكل التعدي على هذا ، لأن الظاهر أنه قياس ، والأولى التمسك بعدم القول بالفصل إن كان إجماع مركب ، أو البناء على أن العدول من قوله : ( نسيئة ) ، مع غاية اختصاره ، ووضوح دلالته ، ومطابقته لما ذكر في صورة المسألة ، ومناسبته له إلى القول الطويل المخالف لما ذكر ، لفائدة اظهار التعميم وجعل القاعدة كلية ، كما فهم الجماعة ، فتأمل . قوله : فخذها بأي ثمن شئت ، واجعل صفقتها واحدة . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن الظاهر من هذا الكلام عدم تحقق المبايعة ، لأن المشتري أحد طرفي العقد والآن يقول البائع له : خذها بأي ثمن شئت واجعل الصفقة - أي بعد الأخذ والاختيار - كما هو ظاهر أيضا ، فالمشتري إن أخذ بالثمن الذي شاء فلا شك في أنه معين فتصير الصفقة على ذلك المعين ، وإلا فلم يقع بيع كما هو ظاهر
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 327 ، وسائل الشيعة : 18 / 37 الحديثان 23085 و 23086 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 328 ، ورواية النوفلي في : تهذيب الأحكام : 7 / 53 الحديث 230 ، وسائل الشيعة : 18 / 37 الحديث 23083 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 328 ، وهو من رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الكافي : 5 / 206 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 179 الحديث 812 ، تهذيب الأحكام : 7 / 47 الحديث 201 ، وسائل الشيعة : 18 / 36 الحديث 23082 .