وتتحقق الخيارات والغرر في الجهالة أو الضرر ؟ وأنه لا يجوز الأخذ والبيع من اليتيم والمجنون والسفيه ؟ وأن مالكه لا يكون مفلسا ، لأنه ذو أموال كثيرة . . إلى غير ذلك من الأمور التي يشنع ذكرها ، فتأمل . مع أن الألف واللام في الرواية تفيد العموم ، محل تأمل ، لسبق معهود ، وكذا إفادة اللام الملكية ، لاحتمال الاختصاص أو الانتفاع ، فتأمل . قوله : والحشرات والفضلات . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن مثل هذه الحشرات ليس بمال ولا ملك عرفا ، فكذا لغة ، ولذا لا يقال لمن تحت يده خنافس أو في ثوبه وجسده قمل كثير : إنه ذو مال كثير وأملاك كثيرة متعددة ، ولو لم يكن له مال يقولون : ليس له مال وملك ، وإن علموا أنه قمله في غاية الكثرة ، وكذلك خنافس بيته وذبابه وبقه وبرغوثه وأمثال ذلك . وصحة السلب علامة الحقيقة ، ولا شك في صحة سلب المال والملك ، فضلا عن الأموال الكثيرة والأملاك الوافرة ، ولا شك أن البيع هو نقل مال وملك إلى ملك الآخر ، فلو أعطى مفلس قملة مفلسا آخر وأخذ عوضه وسخه أو برغوثه لا يقال : إنهما متبايعان ، وأن للمشتري خيار الحيوان وللبائع خيار تأخر الثمن ، وأمثال ذلك ، وكذلك الحال في الخنافس وغيرها . وإنكار ما ذكرنا مكابرة واضحة ، وإن كان لكل واحد من القمل والذباب والبق منافع مذكورة في موضعها مسلمة ، لأن تلك المنافع ليست معتدا بها ، والملك والمال لا يتحققان إلا إذا كان منفعة معتدا بها ، فلذا ليست الأمور المذكورة ملكا ومالا بالحيازة ، والتصرف والتولد في ملك الإنسان وجسده . وأما مثل حبة الحنطة ، فهو أيضا ليس مالا وملكا وإن كان حقا ، ولذا من