تضمنها - محمول على التقية ، فتأمل . قوله : وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) ، " إنه أتاه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين ! والله إني أحبك لله ، فقال له : لكني أبغضك لله ، قال : ولم ؟ قال : لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " . . إلى آخره [1] . سيذكر عن الصدوق أنه روى هذه الرواية هكذا : " لأنك تبغي في الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " [2] . < فهرس الموضوعات > تحريم الاحتكار وكراهته < / فهرس الموضوعات > تحريم الاحتكار وكراهته قوله : والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه الحقيقي . . إلى آخره [3] . هذا ، على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية ، حتى في مثل لفظ الكراهة ، وهو محل تأمل ، بل ثبوتها فيه في كلام قدماء الأصحاب - أيضا - لعله محل تأمل ، فضلا عن كلامهم ( عليهم السلام ) . وأما في اللغة ، فمعناها المرجوح المعتد به ، فيشمل الحرمة ، إلا أن يقال : التعبير عن الحرام بما هو ظاهر في الأعم منه ومن الكراهة خلاف الظاهر ، لأن الحرمة يحتاج التعبير عنها إلى التصريح بعدم جواز الفعل ، ولا يناسبه المسامحة في الإفهام ، بل يناسبه التشديد والتأكيد ، والتصريح ، والتوضيح ، كي لا يتحقق
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 17 ، والحديث في : تهذيب الأحكام : 6 / 376 الحديث 1099 ، الاستبصار : 3 / 65 الحديث 215 ، وسائل الشيعة : 17 / 157 الحديث 22234 . [2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 109 الحديث 461 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 21 .