الغفلة ، وتوهم المعنى الأعم ، بل وتوهم الكراهة ، لأنها يناسبها المسامحة في التعبير ، والاكتفاء بمجرد المرجوحية ، ففي التعبير بلفظ الكراهة إشعار بالكراهة بالمعنى المصطلح عليه ، فتأمل . لكن الأخبار المعارضة [1] لهذه الحسنة [2] دلالتها على الحرمة في غاية الظهور ، فلا يقاوم دلالة هذه الحسنة دلالتها ، ومن تلك الأخبار ما هو صحيح [3] ، كما سيذكره الشارح [4] ، فتأمل . قوله : فكأنهم نظروا إلى اختصاصه بحكيم بن حزام ، فلا يظهر دلالتها على المطلوب . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن الرواية ظاهرة في التحريم ، على كل من فعل فعل الحكيم ، ولذا سأل المعصوم ( عليه السلام ) بقوله " يبيعه أحد غيرك ؟ " [6] . ويؤيده - أيضا - قوله : " وإنما كان ذلك . . إلى آخره " [7] ، فإن الظاهر منه أن المراد الاحتكار الممنوع المشهور عند المسلمين ، كما لا يخفى . قوله : الثاني ، إن الخلاف مع عدم الضرورة ، مثل المخمصة ، وإلا فيحرم بالإجماع ظاهرا [8] .
[1] وسائل الشيعة : 17 / الباب 27 من أبواب آداب التجارة . [2] المراد ، حسنة الحلبي . وسائل الشيعة : 17 / 424 الحديث 22901 . [3] وسائل الشيعة : 17 / 424 الحديث 22902 و 426 الحديث 22911 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 21 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 23 . [6] وسائل الشيعة : 17 / 428 الحديث 22915 . [7] قال : " لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش " . وسائل الشيعة : 17 / 428 الحديث 22915 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 23 .