نقل ابن المفلح ( رحمه الله ) عن ابن البراج ( رحمه الله ) أنه قائل بكراهة الجري [1] . < فهرس الموضوعات > في المائعات < / فهرس الموضوعات > في المائعات قوله : وأن النبيذ منه في الجملة ، ومنه حرام ، ومنه حلال ، وبينه ، وأن لا تقية في بعض الأمور يحتمل ، لأنه معلوم بحيث لا يمكن التقية ، أو لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا ، فتأمل . . إلى آخره [2] . وأن من الإطلاق كانوا يفهمون الحرام ، وأن بزيادة المكث عما ذكر ربما يعرضه السكر ، وأنه حينئذ لا يشرب من خوف عروضه ، والذي بينه أن الحلال في صورة خاصة ، ولعله لا يلائم رأي الشارح من حلية التمري والزبيبي ، فتأمل ! قوله : فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلى ، ففي تحريمه تأمل ، ولكن صرحوا به ، فتأمل . والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل [3] . هذا مبني على كون العصير مستعملا في معناه اللغوي ، وهو لا يرضى به ، بل يبني على استعماله في معنى جديد منقول عنه . وعلى هذا ، لا وجه للتأمل أصلا ، لما قرر في الأصول من أن التسمية لوجود معنى لا يقتضي الاطراد ، والعلاقة في المنقول غير ملحوظة في الاستعمال ، ألا ترى أن الفرس - مثلا - دابة وإن لم يدب ، والزجاج قارورة وإن لم يكن مقرا . .
[1] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام للصيمري : غير مطبوع ، وما نقله عن ابن البراج في : المهذب : 2 / 439 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 193 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 .