responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 568


< فهرس الموضوعات > العارية < / فهرس الموضوعات > العارية قوله : قال في " شرح القواعد " : قيل عليه : إن كان قوله : ( وثمرته التبرع بالمنفعة ) [ جزء التعريف ] . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن الاعتراض وارد على كل تقدير ، غاية ما في الباب أنه لا يرد على التعريف ، بل على قوله : ( وثمرته التبرع ) ، على تقدير الخروج عن التعريف .
قوله : ويمكن أن يجاب بكونه جزءا ، ولا يرد ما ذكره ، لأن هذا الفرد من العارية [ مقتضاها التبرع ] . . إلى آخره [2] .
لا يخفى أنه جزء كما يستفاد من اللغة والعرف ، والمعاملات يرجع فيها إليهما في معرفة الماهية ، لا الحكم الشرعي والشرائط الشرعية والموانع الشرعية .
ويستفاد أيضا من تعريف " التذكرة " [3] وكلام الفقهاء [4] .
إلا أن يقال : المراد من التبرع عدم العوض في العقد ، لا عدم الشرط أيضا ، فإن الشرط في العقد ليس بعوض ، بل هو بمنزلة العوض ، فتأمل !
قوله : ( وإنما جاء العوض من أمر زائد على العقد ، وهو الشرط ، فإنه عقد



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 347 ، جامع المقاصد : 6 / 57 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 347 .
[3] تذكرة الفقهاء : 2 / 209 .
[4] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 6 / 52 .

568

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست