< فهرس الموضوعات > العارية < / فهرس الموضوعات > العارية قوله : قال في " شرح القواعد " : قيل عليه : إن كان قوله : ( وثمرته التبرع بالمنفعة ) [ جزء التعريف ] . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن الاعتراض وارد على كل تقدير ، غاية ما في الباب أنه لا يرد على التعريف ، بل على قوله : ( وثمرته التبرع ) ، على تقدير الخروج عن التعريف . قوله : ويمكن أن يجاب بكونه جزءا ، ولا يرد ما ذكره ، لأن هذا الفرد من العارية [ مقتضاها التبرع ] . . إلى آخره [2] . لا يخفى أنه جزء كما يستفاد من اللغة والعرف ، والمعاملات يرجع فيها إليهما في معرفة الماهية ، لا الحكم الشرعي والشرائط الشرعية والموانع الشرعية . ويستفاد أيضا من تعريف " التذكرة " [3] وكلام الفقهاء [4] . إلا أن يقال : المراد من التبرع عدم العوض في العقد ، لا عدم الشرط أيضا ، فإن الشرط في العقد ليس بعوض ، بل هو بمنزلة العوض ، فتأمل ! قوله : ( وإنما جاء العوض من أمر زائد على العقد ، وهو الشرط ، فإنه عقد