< فهرس الموضوعات > الوديعة < / فهرس الموضوعات > الوديعة قوله : وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز كونه فعلا . . إلى آخره [1] . قد مر في كتاب البيع منا كلام يمكن تحقيق أمثال المقام منه ، فلاحظ [2] ! مع أن الإذن لا يحتاج تأثيره إلى قبول أصلا ، لا فعلا ولا قولا ، إذ صحة التصرف تحصل بمجرد الإذن ، بخلاف أن لو كانت عقدا ، إذ الصحة حينئذ تتوقف على القبول ، فلو لم يقبل الإيجاب لم يصح تصرفه ، من باب الأمانة المالكية الشرعية ، والمالك لم يأذن إلا بعنوان هذه الأمانة ، فتأمل . وأيضا ، لو كان عقدا ، فبمجرد الفسخ ينفسخ ، والرضا بعد الفسخ لا ينفع في تحقق الأمانة الشرعية المالكية ، بل يكون أمانة شرعية صرفة ، وحكمها غير حكم الأمانة المالكية . وإن كان مجرد الإذن ، فبعد وجود الإذن من المالك تتحقق الأمانة ، فسخ الودعي أم لم يفسخ ، إذ فسخه لا عبرة به أصلا ، بل العبرة بعدم تغير رأي المالك ، وعدم رفعه إذنه . وأيضا ، يظهر الثمر لو حلف أن لا يعقد أو أن يعقد عقدا . وأيضا ، ربما يظهر الإذن من الفحوى بالأخذ والحفظ من دون اظهار من
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 272 . [2] راجع الصفحة : 71 من هذا الكتاب .