responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 549


< فهرس الموضوعات > الوديعة < / فهرس الموضوعات > الوديعة قوله : وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز كونه فعلا . . إلى آخره [1] .
قد مر في كتاب البيع منا كلام يمكن تحقيق أمثال المقام منه ، فلاحظ [2] !
مع أن الإذن لا يحتاج تأثيره إلى قبول أصلا ، لا فعلا ولا قولا ، إذ صحة التصرف تحصل بمجرد الإذن ، بخلاف أن لو كانت عقدا ، إذ الصحة حينئذ تتوقف على القبول ، فلو لم يقبل الإيجاب لم يصح تصرفه ، من باب الأمانة المالكية الشرعية ، والمالك لم يأذن إلا بعنوان هذه الأمانة ، فتأمل .
وأيضا ، لو كان عقدا ، فبمجرد الفسخ ينفسخ ، والرضا بعد الفسخ لا ينفع في تحقق الأمانة الشرعية المالكية ، بل يكون أمانة شرعية صرفة ، وحكمها غير حكم الأمانة المالكية .
وإن كان مجرد الإذن ، فبعد وجود الإذن من المالك تتحقق الأمانة ، فسخ الودعي أم لم يفسخ ، إذ فسخه لا عبرة به أصلا ، بل العبرة بعدم تغير رأي المالك ، وعدم رفعه إذنه .
وأيضا ، يظهر الثمر لو حلف أن لا يعقد أو أن يعقد عقدا .
وأيضا ، ربما يظهر الإذن من الفحوى بالأخذ والحفظ من دون اظهار من



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 272 .
[2] راجع الصفحة : 71 من هذا الكتاب .

549

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست