< فهرس الموضوعات > المضاربة < / فهرس الموضوعات > المضاربة قوله : [ وله أحكام خاصة ] والفرض عدم وجودها من المالك ، وقصدوا كلا من العامل [1] . . إلى آخره [2] . إذا كان المال باقيا على حاله ، فلا شبهة في أن النماء يكون ملكا لصاحب العين ، وبمجرد جعله للغير قبل وجوده لا يتحقق النقل إلى الغير وصيرورته ملكا له ، لأن النقل يحتاج إلى ناقل شرعي ، ومجرد الوعدة ليس من النواقل الشرعية ، وليس هذا من العقود المملكة . فلعل المراد أنه إذا جعلا الربح للعامل بحيث يكون له شرعا ، لا يكون إلا بأن كان المال دينا وقرضا ، والربح والخسران عليه . مع أنه يظهر من الأخبار أنه إذا جعل الخسران على شخص فالربح له [3] ، فإذا كان المال باقيا على ملك صاحبه فأي معنى لكون خسران مال شخص على شخص آخر - كما قال به الشارح في مسألة الشركة [4] - وكون الربح والخسران تابعين لرأس المال أم لا ؟ ! فتأمل ! على أن المال لا يبقى بعينه في المعاملات حتى يكون مال المالك ، فإن الظاهر أن المالك إذا جعل كل الربح للعامل لا يريد أن العامل يشتري بهذا المال للمالك
[1] كذا ، وفي المصدر : ( من المالك وقصده ، وكذا من العامل ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 227 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 22 الحديثان 24070 و 24071 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 198 - 199 .