في أن ظاهرها عدم تأثير القسمة لا أنه يجوز لهما فسخ القسمة ، والظاهر منها أيضا عدم مدخلية تلف البعض ، والعبرة بعموم الجواب ، لا خصوص السؤال ، وعموم الجواب واضح على المتأمل ، ولذا فهم الأصحاب العموم . مع أنه إذا رضي الشريكان بأن يأكل كل واحد منهما قدرا من الدين ، فلا شبهة في الحلية والإباحة ، كما أنه إذا رضي أحدهما أن يأكل الآخر كله يكون حلالا أيضا ، لكن ليس هذا قسمة شرعية ، بل أكل مال بطيب نفس صاحبه ، فتأمل جدا . وما نقل عن ابن إدريس [1] لا ينافي كون المسألة إجماعية ، لأن خروجه غير مضر ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > في القسمة < / فهرس الموضوعات > في القسمة قوله : [ ويراد به هنا ما لا يتضرر بقسمته ] ، وهو بعيد ، فتأمل . فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا . . إلى آخره [2] . لعله لا بعد فيه ، بل هذا هو الظاهر ، بل الظاهر عدم تحقق ضرر معتد به بحيث يقاوم ضرر عدم القسمة الحاصل للشريك غالبا . والحاصل ، أن ضرر عدم القسمة ضرر متعارف شائع معتد به ، وأما ضرر القسمة في المثلي فمن الفروض النادرة غاية الندرة - لو لم نقل : إنه مجرد فرض - وبعد تحقق الضرر فليس بضرر معتد به عند العقلاء بحيث يعد ضررا عندهم ،
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 205 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 217 .