responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 542


في أن ظاهرها عدم تأثير القسمة لا أنه يجوز لهما فسخ القسمة ، والظاهر منها أيضا عدم مدخلية تلف البعض ، والعبرة بعموم الجواب ، لا خصوص السؤال ، وعموم الجواب واضح على المتأمل ، ولذا فهم الأصحاب العموم .
مع أنه إذا رضي الشريكان بأن يأكل كل واحد منهما قدرا من الدين ، فلا شبهة في الحلية والإباحة ، كما أنه إذا رضي أحدهما أن يأكل الآخر كله يكون حلالا أيضا ، لكن ليس هذا قسمة شرعية ، بل أكل مال بطيب نفس صاحبه ، فتأمل جدا .
وما نقل عن ابن إدريس [1] لا ينافي كون المسألة إجماعية ، لأن خروجه غير مضر ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > في القسمة < / فهرس الموضوعات > في القسمة قوله : [ ويراد به هنا ما لا يتضرر بقسمته ] ، وهو بعيد ، فتأمل . فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا . . إلى آخره [2] .
لعله لا بعد فيه ، بل هذا هو الظاهر ، بل الظاهر عدم تحقق ضرر معتد به بحيث يقاوم ضرر عدم القسمة الحاصل للشريك غالبا .
والحاصل ، أن ضرر عدم القسمة ضرر متعارف شائع معتد به ، وأما ضرر القسمة في المثلي فمن الفروض النادرة غاية الندرة - لو لم نقل : إنه مجرد فرض - وبعد تحقق الضرر فليس بضرر معتد به عند العقلاء بحيث يعد ضررا عندهم ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 205 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 217 .

542

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست