< فهرس الموضوعات > الجعالة < / فهرس الموضوعات > الجعالة قوله : ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك . . إلى آخره [1] . بعيد ، ويمكن حملها على الإرشاد ، وعلى وجه الاستصلاح ، فتأمل جدا ! قوله : [ وتفصيل هذه المسألة ] يحتاج إلى تطويل ، وقد مر . . إلى آخره [2] . قد مر في كتاب البيع تحقيق ينفع [3] المقام [4] . قوله : إلا بدليل يفيد ذلك ، وأن الثاني إنما يتم إذا كان العوض مجهولا . . إلى آخره [5] . لعل ما مر في كتاب البيع صار منشأ لحكمهم ، فإن التعيين بحسب نفس الأمر لازم بلا شبهة حتى يصير بعد العمل حقا له منتقلا إليه ، فإن غير المعين لا ينتقل ولا يستحق ، مع أنه يصير محل النزاع ، كما اعترف . وأما التعيين عندهما ، فالظاهر أنه لا بد منه بالقدر الذي يخرج به عن السفاهة ، فيصير حاله حال الصبي والمجنون ، أو السفيه ، إذ الظاهر أنه حينئذ يستحقون أجرة المثل ، كما هو الحال في جعل الجعل منهما بالمرة ، فلا بد من تعيين يخرج به عن السفاهة عرفا ، وكذا لا بد من تعيين يرفع النزاع والمشاجرة ، كما مر
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 146 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 148 . [3] لم ترد ( ينفع ) في ب ، ج . [4] راجع الصفحة : 39 من هذا الكتاب . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 149 - 150 .