responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 525


< فهرس الموضوعات > الجعالة < / فهرس الموضوعات > الجعالة قوله : ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك . . إلى آخره [1] .
بعيد ، ويمكن حملها على الإرشاد ، وعلى وجه الاستصلاح ، فتأمل جدا !
قوله : [ وتفصيل هذه المسألة ] يحتاج إلى تطويل ، وقد مر . . إلى آخره [2] .
قد مر في كتاب البيع تحقيق ينفع [3] المقام [4] .
قوله : إلا بدليل يفيد ذلك ، وأن الثاني إنما يتم إذا كان العوض مجهولا . . إلى آخره [5] .
لعل ما مر في كتاب البيع صار منشأ لحكمهم ، فإن التعيين بحسب نفس الأمر لازم بلا شبهة حتى يصير بعد العمل حقا له منتقلا إليه ، فإن غير المعين لا ينتقل ولا يستحق ، مع أنه يصير محل النزاع ، كما اعترف .
وأما التعيين عندهما ، فالظاهر أنه لا بد منه بالقدر الذي يخرج به عن السفاهة ، فيصير حاله حال الصبي والمجنون ، أو السفيه ، إذ الظاهر أنه حينئذ يستحقون أجرة المثل ، كما هو الحال في جعل الجعل منهما بالمرة ، فلا بد من تعيين يخرج به عن السفاهة عرفا ، وكذا لا بد من تعيين يرفع النزاع والمشاجرة ، كما مر



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 146 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 148 .
[3] لم ترد ( ينفع ) في ب ، ج .
[4] راجع الصفحة : 39 من هذا الكتاب .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 149 - 150 .

525

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست